السيد محمد حسن الترحيني العاملي
437
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
استسعى في ثمنه ، والأول أشهر ، [ في أنه لا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر مميز ويكره في الحرة ] ( ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر مميز ( 1 ) ) أما غيره ( 2 ) فلا يكره مطلقا ( 3 ) ( وأن ينام بين أمتين ( 4 ) ويكره ذلك ( 5 ) ) المذكور في الموضعين ( في الحرة ، وكذا يكره وطء الأمة الفاجرة ( 6 ) كالحرة الفاجرة ) ، لما فيه من العار ، وخوف اختلاط الماءين ، ( ووطء من ولدت من الزنا ( 7 ) بالعقد ) ، ولا بأس به بالملك ، ولكن لا يتخذها أمّ ولد ، بل يعزل عنها حذرا من الحمل روى ذلك محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 75 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 67 صمن أبواب مقدمات النكاح حديث 1 و 9 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 84 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 3 و 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 60 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .